باب تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي ( والإشراك ) مصدر أشركه صيره شريكا ( والمرابحة ) مفاعلة من الربح وهي الزيادة والمحاطة من الحط وهو النقص ولم يذكرها لكونها داخلة في المرابحة لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني أو اكتفاء عنها بالمرابحة لأنها أشرف إذا ( اشترى ) شخص ( شيئا ) بمثلي ( ثم قال ) بعد قبضه ولزوم العقد [ ص: 107 ] وعلمه بالثمن ( لعالم بالثمن ) قدرا وصفة ولو طرأ علمه له بعد الإيجاب وقبل القبول كما قاله التولية أصلها الزركشي بإعلامه أو غيره ( وليتك هذا العقد ) سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتكه ، وقياس ما يأتي في الأنوار عن الإمام أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد أن يكون هنا كذلك ، وهذان وما اشتق منهما صرائح في التولية ونحو جعلته لك كناية هنا كالبيع ( فقيل ) بنحو قبلته أو توليته ( لزمه مثل الثمن ) جنسا وقدرا وصفة ، ولهذا لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد على أوجه احتمالين لابن الرفعة أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي ليقع على عينه ، نعم لو قال المشتري للعرض قام [ ص: 108 ] علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض أو ولت في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع به إن علم مهر المثل فيما يظهر جاز كما جزم به ابن المقري في الأولى ومثلها البقية وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ، وقولهم مع العرض شرط لانتفاء الإثم إذ يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد كما يأتي ، لا لصحة العقد لما يأتي أن الكذب في المرابحة وغيرها لا يقتضي بطلان العقد ، وتصح التولية وما معها في الإجارة كما هو واضح بشروطها ، ثم إن وقعت قبل مضي مدة لها أجرة فظاهر ، وإلا فإن قال وليتك من أول المدة بطلت فيما مضى لأنه معدوم وصحت في الباقي بقسطه من الأجرة ، أو وليتك ما بقي صحت فيه بقسطه كما ذكر