الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصح إن حذف . [ ص: 56 ] أو حذف شرط التدبير : كشرط رهن ، وحميل ، وأجل .

التالي السابق


( وصح ) البيع ( إن حذف ) بضم فكسر شرط السلف قبل فوات المبيع بيد المشتري . في التوضيح ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين كون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها ، لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد المشتري لأن القيمة حينئذ قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده ا هـ . قوله لأن القيمة أي إن كانت أكثر من الثمن في إسلاف المشتري أو أقل في إسلاف البائع كما يأتي وذكر المازري أن بعض الأشياخ خرج قولا بالصحة إن أسقط الشرط ولو مع الفوات ، واعترضه [ ص: 56 ] وتركته خوف الإطالة ا هـ . كلام التوضيح وذكر في الشامل كلام المازري وهو مراد المصنف بقوله وفيه إن فات الأكثر من الثمن إلخ . ( أو ) أي وصح البيع بشرط التدبير إن ( حذف شرط التدبير ) وكذا كل شرط يناقض المقصود إلا أربعة شروط ، أحدها : من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه ، فإنه يفسخ البيع ، ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر قاله في النوادر ، وكذا شرط إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن . ثانيها : شرط ما لا يجوز من أمد الخيار فيلزم فسخه ، وإن أسقط لجواز كون إسقاطه أخذا به . ثالثهما : من باع أمة وشرط على المبتاع أن لا يطأها وأنه إن فعل فهي حرة أو عليه دينار مثلا فيفسخ ، ولو أسقط الشرط لأنه يمين قاله ابن رشد . رابعها : شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط ، وبقي خامس وهو شرط النقد في بيع الخيار . ابن الحاجب لو أسقط شرط النقد فلا يصح . وشبه في الصحة لكن مع بقاء الشرط ولزومه فقال ( ك ) بيع بثمن مؤجل ب ( شرط رهن ) من البائع على المشتري في الثمن ( و ) شرط ( حميل ) أي ضامن للمشتري في الثمن ( و ) كشرط ( أجل ) معلوم للثمن وهذه من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها ، ومحل كلامه في الرهن والحميل الحاضرين أو قريبي الغيبة ، فإن بعدت غيبتهما ففي الحميل لا يجوز البيع ويفسد ، ولعله في الحميل المعين وفي الرهن يجوز بيعه وتوقف السلعة حتى يقبض . وقال أشهب : يمنع كالحميل . وفي النوادر الجواز في الرهن البعيد إذا كان عقارا وقبض المشتري السلعة المبيعة قاله حلولو . .




الخدمات العلمية