الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء ، .

[ ص: 55 ] أو يخل بالثمن : كبيع وسلف . .

التالي السابق


( بخلاف الاشتراء ) لرقيق بشرط تنجيز عتقه ( على ) شرط ( إيجاب العتق ) على المشتري وإلزامه به ورضي المشتري بهذا الشرط ، ثم بعد الشراء امتنع من تنجيز العتق فإنه يجبر عليه ، فإن لم ينجزه نجزه الحاكم . وشبه في تنجيز العتق فقال ( ك ) بيع الرقيق بشرط ( أنها ) أي الذات المبيعة أنثى كانت أو ذكرا ( حرة ب ) نفس ( الشراء ) فتصير حرة به بلا احتياج لإحداث عتق من المشتري . [ ص: 55 ] اللخمي البيع بشرط العتق أربعة أقسام ، الأول : أن يبيعه على أنه حر بالشراء . الثاني : بيعه بشرط أن يعتقه ويوجبه على نفسه ويلتزمه ، الثالث : بيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا . الرابع : أن يقع الشرط مبهما والبيع صحيح فيها ، وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد ، ففي الوجه الأول يعتق بنفس الشراء ، وفي الثاني إن امتنع المشتري أعتقه الحاكم ، وفي الثالث لا يجبر المشتري على العتق ولا يجوز شرط النقد للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف ، وللمشتري الخيار في العتق وعدمه ، فإن أعتقه تم البيع ، وإن أبى خير البائع بين ترك شرطه وإتمام البيع والقيام به ورد البيع . واختلف في الرابع هل هو كالأولين وهو قول أشهب ، أو كالثالث وهو قول ابن القاسم وعليه مشى المصنف . وعطف على يناقض المقصود فقال : ( أو يخل ) بضم التحتية وكسر الخاء المعجمة وشد اللام أي يوجب الجهل ( ب ) قدر ( الثمن كبيع و ) شرط ( سلف ) من أحد العاقدين للآخر ، فإن كان السلف من المشتري فالانتفاع به من جملة الثمن وهو مجهول ، فقد أوجب شرطه الجهل بقدر الثمن ، وإن كان من البائع فالانتفاع به من المثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضا ، ولك أن تقول : إن كان السلف من المشتري فالانتفاع به يقابله بعض المثمن وبعضه الآخر يقابل الثمن وهو مجهول فقد أدى إلى جهل في المثمن وإن كان السلف من البائع قابل الانتفاع به بعض الثمن وقابل باقيه وهو مجهول المثمن فقد أدى إلى جهل الثمن . .




الخدمات العلمية