الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أقر بطلاق متقدم : استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها ، [ ص: 314 ] إلا أن تشهد بينة له

التالي السابق


( وإن أقر ) زوج صحيح ( بطلاق ) بائن أو رجعي ( متقدم ) على وقت إقراره في سفر أو حضر ولا بينة له به ( استأنفت ) الزوجة ( العدة من ) وقت ( إقراره ) فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته المرأة لاتهامهما على إسقاط العدة وهي حق لله تعالى فليس لهما إسقاطها ( و ) إن انقضت العدة على دعواه ثم ماتت الزوجة ( لم ) الأولى ولا ( يرثها ) أي الزوج الزوجة التي أقر بطلاقها في زمن متقدم إن ماتت في العدة المستأنفة ( إن ) كانت عدتها ( انقضت ) أي تمت ( على دعواه ) أي الزوج مؤاخذة له بإقراره وليس له رجعتها بعد انقضائها على دعواه .

( و ) إن كان الطلاق الذي أقر به رجعيا ومات الزوج في العدة المستأنفة ( ورثته ) [ ص: 314 ] أي : الزوجة الزوج إن مات ( فيها ) أي العدة المستأنفة ، إن كان الطلاق رجعيا ولم تصدقه في إسناد الطلاق للزمن المتقدم الذي انقضت العدة فيه فإن صدقته فيه فلا ترثه أيضا مؤاخذة لها بإقرارها ( إلا أن تشهد بينة له ) أي الزوج بالطلاق السابق الذي أقر به فلا تستأنف العدة من إقراره ولا ترثه إن انقضت العدة من يوم الطلاق




الخدمات العلمية