الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 313 ] ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت

التالي السابق


( و ) إن مات زوج الأمة أو طلقها رجعيا ثم أعتقت في عدته ف ( لا ينقل العتق ) لأمة مطلقة رجعية أو متوفى عنها زوجها الأمة من عدتها بقرأين في الطلاق أو بشهرين وخمسة أيام في الوفاة ( لعدة ) الزوجة ( الحرة ) بثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشرة أيام في الوفاة فتستمر على عدتها لأن العتق لا يوجب عدة .

وأما لو مات زوجها بعد عتقها وهي في عدة طلاق رجعي فإنها تنتقل لعدة الحرة عدة وفاة وهذا منقول ومفهوم مما تقدم للمصنف وإن طلقها رجعيا ومات وهي في العدة انتقلت لعدة الأمة في الوفاة .

( و ) إن أسلمت ذمية وزوجها ذمي ثم مات زوجها وهي في استبرائها منه ف ( لا ) ينقل ( موت ) ذمي ( زوج ذمية أسلمت ) بعد البناء وشرعت في الاستبراء من مائه فمات فيه على كفره فلا تنتقل عن الاستبراء لعدة الوفاة لأنها في حكم البائن وردها له إن أسلم فيه ترغيب له في الإسلام فإن أسلم فيه ثم مات انتقلت لعدة الوفاة لأنه أحق بها قاله الطخيخي .




الخدمات العلمية