الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وما تراه اليائسة ، هل هو حيض للنساء [ ص: 307 ] بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها ، وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة

التالي السابق


( و ) رجع للنساء في ( ما تراه الآيسة ) أي المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين سنة ولم تبلغ سبعين ( هل هو حيض ) وصلة رجع ( للنساء ) العارفات بأحوال [ ص: 307 ] الحيض فمن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعا ومن لم تبلغ الخمسين دمها حيض قطعا فلا يسأل النساء فيهما والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها وقوله للنساء الجمع فيه غير مقصود فيكتفى بواحدة لأنه من باب الخبر لا الشهادة ، بشرط سلامتها من جرحة الكذب ( بخلاف الصغيرة ) المعتدة من الطلاق بالأشهر الثلاثة ترى الدم أثناء الأشهر فهو حيض ( إن أمكن حيضها ) لا نحو بنت سبع فما تراه دم علة وفساد ( وانتقلت ) الصغيرة التي يمكن حيضها إذا رأت الدم أثناء عدتها بالأشهر ( للأقراء ) وألغت ما تقدم من الأشهر ولو بقي منها يوم واحد لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها للنساء ( والطهر ) في العدة أقله ( ك ) أقله في ( العبادة ) نصف شهر .




الخدمات العلمية