الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 304 - 305 ] وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ، وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته . [ ص: 306 ] أو لا

التالي السابق


( ورجع ) بضم فكسر ( للنساء ) العارفات ( في قدر ) أقل زمن ( الحيض هنا ) أي في العدة ( هل هو يوم أو بعضه ) الذي له بال لاختلاف قدر زمن الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد تعد العارفات اليوم حيضا باعتبار عادة نساء بلدهن وقد تعد عارفات أخر أقل منه حيضا باعتبار عادة نساء بلدهن أيضا .

وظاهر المصنف أن اليومين لا يرجع فيهما للنساء والذي في المدونة أن اليومين كاليوم ولا يعارض هذا قوله المتقدم فتحل بأول الحيضة لأن معناه أن مجرد الرؤية كاف نظرا إلى أن الأصل الاستمرار فإن انقطع رجع فيه للنساء هل هو يوم أو بعضه البناني حاصله أن ابن القاسم قال تحل بأول الحيضة فتأوله الجمهور على أنه قاله لأن الأصل الاستمرار وإن انقطع رجع فيه للنساء وعلى تأويلهم مشى المصنف وتأوله ابن رشد وأبو عمران وغيرهما على ظاهرها أنها تحل بأول الدم وإن انقطع ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض هنا كالعبادة ولم يجر عليه المصنف لقول المازري مشهور قول مالك رضي الله تعالى عنه نفي التحديد وإسناد الحكم لما يقول النساء إنه حيض نقله ابن عرفة .

( و ) رجع للنساء ( في أن المقطوع ذكره أو أنثياه ) هل ( يولد له فتعتد زوجته [ ص: 306 ] أو لا ) يولد له فلا تعتد زوجته عب هذان ضعيفان والراجح في الأول سؤال أهل المعرفة وفي الثاني اعتدادها بلا سؤال البناني تبع في الأول ق إذ نقل نص عياض بأن الرجوع فيمن قطع ذكره أو أنثياه لأهل المعرفة وأجاب طفي بأن أهل المعرفة يرجعون للنساء لأن هذا شأنهن فالمراد بأهل المعرفة النساء ، ولا مخالفة بين المصنف وعياض ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب بالرجوع في ذلك لأهل الطب والتشريح خلاف مذهب الكتاب ، فلم يبق إلا معرفة الولادات وهذا باب النساء وكلامه في التوضيح يدل على أنه اعتمد كلام عياض وأما الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد قول صاحب النكت إذا كان مجبوب الذكر والخصيتين فلا يلزمه ولد ولا تعتد امرأته وإن كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر فعليها العدة لأنه يطأ بذكره وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة وإلا فلا هذا معنى ما في المدونة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا القرويين ا هـ .

ح والحق في ذلك الذي يجمع ما في كلام المدونة هو كلام النكت وإياه اعتمد الشيخ أبو الحسن ا هـ وكلامه غير ظاهر لأن المصنف اعتمد كلام عياض ونصه : " الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال فيه في المدونة يسأل عنه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون ذكره هل ينسل وينزل أم لا ا هـ فنسب المسألة للمدونة وكان ح لم يقف على كلام عياض وعلى وقوفه عليه فلا موجب لترجيح كلام عبد الحق وقد اقتصر ابن عرفة على كلام عياض وكذا أبو الحسن على أن ح نقل من كلام المدونة ما يشهد للمصنف وهو قولها " أو الخصي لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته إلا أن يعلم أنه يولد لمثله ثم قال وليس فيها شيء يوافق ما ذكره المصنف وابن الحاجب والله أعلم .




الخدمات العلمية