[ ص: 369 ] ( والشهادة على مراتب : منها
nindex.php?page=treesubj&link=16100_16001_10293_10292_16098الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات
[ ص: 369 ] ( وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ : مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=16100_16001_10293_10292_16098الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا يُعْتَبَرُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } ( وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَلِأَنَّ فِيهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ