( ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=16101الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم }
[ ص: 370 ] ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا .
( وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=16101الشَّهَادَةُ بِبَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ }
[ ص: 370 ] ( وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ ) لِمَا ذَكَرْنَا .