[ ص: 289 - 290 ] قال ( ) لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة ، بخلاف ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه ليس بملزم ، وبخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب لأن الإلزام بالشهادة لا بالتزكية رسول [ ص: 291 ] القاضي إلى المزكى ورسوله إلى القاضي