[ ص: 292 ] قال ( ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به ) لأنه لا شهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم ) كي لا يتوهم التغيير ، وهذا عند أبي حنيفة ، لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط ، وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما ولهذا يدفع إليهم كتاب آخر غير مختوم ليكون معهم معاونة على حفظهم . وقال ومحمد رحمه الله آخرا : شيء من ذلك ليس بشرط ، والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه وعن أبو يوسف أن الختم ليس بشرط أيضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة . واختار أبي يوسف شمس الأئمة السرخسي رحمه الله قول رحمه الله . أبي يوسف
[ ص: 293 ] قال ( لم يقبله إلا بحضرة الخصم ) لأنه بمنزلة أداء الشهادة فلا بد من حضوره ، بخلاف سماع القاضي الكاتب لأنه للنقل لا للحكم . وإذا وصل إلى القاضي
[ ص: 294 ] قال ( فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه ، فإذا فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ) وهذا عند شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه أبي حنيفة رحمهما الله . وقال ومحمد رحمه الله : إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قبله على ما مر ، ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة للفتح ، والصحيح أنه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة ، كذا ذكره أبو يوسف رحمه الله لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود وإنما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم ، [ ص: 295 ] وإنما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء ، حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله لأنه التحق بواحد من الرعايا ، ولهذا لا يقبل إخباره قاضيا آخر في غير عمله أو في غير عملهما ، وكذا الخصاف إلا إذا كتب إلى فلان بن فلان قاضي بلدة كذا وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لأن غيره صار تبعا له وهو معرف ، [ ص: 296 ] بخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا رحمه الله تعالى لأنه غير معرف ، ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامه مقامه . لو مات المكتوب إليه