[ ص: 288 ] للحاجة إلى الإشارة . وعن ولا يقبل في الأعيان المنقولة رحمه الله أنه يقبل في العبد دون الأمة لغلبة الإباق فيه دونها . وعنه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعها . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون . محمد
.
[ ص: 288 ]