[ ص: 38 ] قال ( ) لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين لا يجوز لأن ما في يده ليس ملك المولى عند ولا ربا بين المولى وعبده رحمه الله ، أبي حنيفة وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه .
[ ص: 38 ]