قال ( ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب ) خلافا لأبي يوسف رحمهما الله . والشافعي
لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب } [ ص: 39 ] ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر ، بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان .