قال ( ويجوز ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة . بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا
وعن رحمه الله أنه لا خير فيه ، [ ص: 37 ] والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ; فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعليه الفتوى ، وكذا أبي يوسف جائز في الصحيح ، ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند السلم في الخبز رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر . أبي حنيفة
وعند رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند محمد رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده . أبي يوسف