[ ص: 30 ] قال ( ) يعني على الخلاف والوجه ما بيناه . وكذا العنب بالزبيب
وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية ، يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر ، وكذا والرطب بالرطب ، أو بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة عند التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما متماثلا أبي حنيفة رحمهما الله . وأبي يوسف
وقال رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال ، محمد رحمه الله يعتبره في الحال ، [ ص: 31 ] وكذا وأبو حنيفة رحمه الله عملا بإطلاق الحديث إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما . أبو يوسف
ووجه الفرق رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد ، وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه ، وفي الرطب بالرطب [ ص: 32 ] التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر . لمحمد