قال ( ويجوز عند بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ) وقالا : لا يجوز { أبي حنيفة } [ ص: 28 ] وله أن الرطب تمر { لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف ؟ فقيل نعم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا إذا } سماه تمرا . لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا
جائز لما روينا ، ولأنه لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث ، وإن كان غير تمر فبآخره ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 29 ] إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ومدار ما روياه على وبيع التمر بمثله زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة .