[ ص: 186 ] ( ومن حنث ) لوجود الشرط إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب ( ولو حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه لا يحنث ) [ ص: 187 ] لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم ، واليوم صريح في تقدير المدة به حلف لا يصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم أفطر