( ولو لم يحنث ، وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث ) والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة ، فما لم يأت بجميعها لا يسمى صلاة ، بخلاف الصوم لأنه ركن واحد وهو الإمساك ويتكرر في الجزء الثاني [ ص: 188 ] ( ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لا يحنث ما لم يصل ركعتين ) لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقلها ركعتان للنهي عن البتيراء . حلف لا يصلي صلاة