الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( طلاق الأمة  ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وطلاق الحرة  ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال الشافعي : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال  لقوله عليه الصلاة والسلام { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } ، [ ص: 493 ] لأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان } [ ص: 494 ] ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال .

التالي السابق



الخدمات العلمية