[ ص: 463 ] [ ص: 464 - 465 ] باب طلاق السنة ) [ ص: 466 ] قال ( : حسن ، وأحسن ، وبدعي . فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ) ; لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ; ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة [ ص: 467 ] ( الطلاق على ثلاثة أوجه أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار ) وقال والحسن هو طلاق السنة ، وهو رحمه الله : إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة ; لأن الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة . ولنا قوله [ ص: 468 ] صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما { مالك } ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع ، فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها ، ثم قيل : الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة ، والأظهر أن يطلقها كما طهرت ; لأنه لو أخر ربما يجامعها ، ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع . إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة