الهداية شرح بداية المبتدي
وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما ، وسيأتيك إن شاء الله تعالى ( وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ; لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى . .


