( وإذا لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها ) وهذا ; لأن الإسلام ليس سببا للفرقة ، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ، ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر ، [ ص: 422 ] ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ، أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية يفصل كما مر له في دار الإسلام . والشافعي