( وإذا عرض عليه الإسلام [ ص: 419 ] فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق القاضي بينهما ، وكان ذلك طلاقا عند أسلمت المرأة وزوجها كافر أبي حنيفة ، وإن ومحمد عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت فهي امرأته ، وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا ) وقال أسلم الزوج وتحته مجوسية ; لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين ، وأما العرض فمذهبنا ، وقال أبو يوسف : لا يعرض الإسلام ; لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم ، إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام ، وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض كما في الطلاق . [ ص: 420 ] ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبتنى عليه الفرقة ، والإسلام طاعة لا يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء . وجه قول الشافعي [ ص: 421 ] أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك . ولهما أن بالإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة ، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها ( ثم إذا أبي يوسف فلها المهر إن كان دخل بها ) لتأكده بالدخول ( وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ) ; لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد فأشبه الردة والمطاوعة . فرق بينهما بإبائها