[ ص: 413 ] باب نكاح أهل الشرك ( وإذا أقرا عليه ) وهذا عند تزوج الكافر بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما وقال أبي حنيفة : النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . وقال زفر أبو يوسف في الوجه الأول كما قال ومحمد ، وفي الوجه الثاني كما قال أبو حنيفة . له إن الخطابات عامة ما مر من قبل فتلزمهم ، وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا ، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها ، وحرمة زفر مختلف فيها ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . [ ص: 414 ] النكاح بغير شهود أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع ; لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ، ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ; لأنه لا يعتقده ، بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ; لأنه يعتقده ، وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها ، وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ولأبي حنيفة
[ ص: 412 ]