[ ص: 288 ] ( وإذا ) وقال غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج : لا يجوز لأن ولاية الأقرب [ ص: 289 ] قائمة لأنها ثبتت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته ، ولهذا لو زوجها حيث هو جاز ، ولا ولاية للأبعد مع ولايته . ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب ، ولو زوجها حيث هو فيه منع [ ص: 290 ] وبعد التسليم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا يرد ( والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة ) وهو اختيار زفر . وقيل أدنى مدة السفر لأنه لا نهاية لأقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين . وقيل : إذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه ، وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ القدوري