( عند ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج ) معناه عند عدم العصبات ، وهذا استحسان ، وقال أبي حنيفة : لا تثبت وهو القياس ، وهو رواية عن محمد ، [ ص: 286 ] وقول أبي حنيفة في ذلك مضطرب والأشهر أنه مع أبي يوسف . لهما ما روينا ، ولأن الولاية إنما ثبتت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة . محمد أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة ولأبي حنيفة ( [ ص: 287 ] جاز ) لأنه آخر العصبات ، وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ومن لا ولي لها ) يعني العصبة من جهة القرابة ( إذا زوجها مولاها الذي أعتقها ) } السلطان ولي من لا ولي له