تكرار السجدة
[فصل]
إذا سجد لكل سجدة بلا خلاف، فإن قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر: فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه: كرر الآية الواحدة في مجالس
1 – أصحها: يسجد لكل مرة سجدة؛ لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول.
2 – والثاني: يكفيه سجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج ، وهو مذهب - رحمه الله - قال صاحب العدة من أصحابنا: وعليه الفتوى، واختاره الشيخ أبي حنيفة من أصحابنا. نصر المقدسي الزاهد
3 – والثالث: إن طال الفصل سجد، وإلا فتكفيه الأولى.
أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة، فإن كان في ركعة فيه [ ص: 146 ] كالمجلس الواحد، فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، فيعيد السجود بلا خلاف.