وسئل رحمه الله عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت ; وبعضها وقف على جهة أخرى وتلك ملكا لغيرهم وشرط الواقف المذكور النظر في ذلك للأسن فإذا استووا في ذلك فهم شركاء في النظر . فتداعى الوقف المذكور إلى الخراب فأجروه لمالكي باقي الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة ; وعينوا شهود الإجارة جميع ما في الحوانيت المذكورة : من خشب وقصب وجريد وجدر وطولها وعرضها ; وغير ذلك . وذكر شهود الإجارة فيها : اعترف فلان وفلان - الآخران المذكوران - بقبض الأجرة الحالة بتمامها ; ومن في درجتها . ومات المستأجر . وانتقل [ ص: 77 ] ما كان ملكا له من ذلك لغيره وانقضت مدة الإجارة وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثاني : فهل للبطن الثاني أن يتسلموا الحوانيت المذكورة على ما هي عليه الآن وقد اعترف الآخران بقبض الأجرة الحالة ليصرفاها في عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان عليه أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخران المذكوران لما قبضا الأجرة صرفاها في العمارة أو المستأجرين أو من انتقل إليهم ما كان ملكا للمستأجر المنع من تسليم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الأولى والحالة هذه ؟