[ ص: 78 ] وسئل رحمه الله عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والأعيان التي بها وقف على وجوه البر والقربات . وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على إقراره هذا بعشرين سنة . ففعل بمقتضى شرط إقراره . وعين الناظر الإمام بعد موته ثم عين ناظرا آخر من غير عزل الإمام الناظر الأول فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقي الريع شيئا . فهل تجب الأجرة من الريع ؟ أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور ؟ وإذا تعذر إيجار العين الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثة فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة ؟ وهل تفوت الأجرة السابقة في ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها في تركته ؟ وهل إذا عين ناظرا ثم عين ناظرا آخر يكون عزلا للأول من غير أن يتلفظ بعزله ؟ أم يشتركان في النظر ؟ وهل إذا علم الشهود ثبوت المال في تركة الميت يحل كتمه أم لا .