وسئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فنادى عليه الدلال فزاد نصف درهم فراح الدلال إلى نائب الحسبة فقال له : هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم فطلبه وقيل له ذلك فأنكر وحلف بالطلاق - خوفا على نفسه وإزالة مما في صدور من سمعه - وأنه حلف أنه ما فعله فهل يقع به الطلاق ؟