الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فنادى عليه الدلال فزاد نصف درهم فراح الدلال إلى نائب الحسبة فقال له : هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم فطلبه وقيل له ذلك فأنكر وحلف بالطلاق - خوفا على نفسه وإزالة مما في صدور من سمعه - وأنه حلف أنه ما فعله فهل يقع به الطلاق ؟

                التالي السابق


                فأجاب : المالك إذا زاد في السلعة كان ظالما ناجشا وهو شر [ ص: 359 ] من التاجر الذي ليس بمالك وهو الذي يزيد في السلعة ولا يقصد شراءها ; ولهذا لو نجش أجنبي لم يبطل البيع وأما البائع إذا ناجش أو واطأ من ينجش ففي بطلان البيع قولان في مذهب أحمد وغيره . ومثل هذا ينبغي تعزيره على أمرين : على نجشه وعلى حلفه بالطلاق يمينا فاجرة وليس فعله المحرم عذرا له في اليمين الفاجرة .




                الخدمات العلمية