[ ص: 357 ] باب الخيار سئل رحمه الله عن رجلين تبايعا عينا وشرطا لكل واحد منهما فسخ البيع وإمضاءه في مدة معتبرة شرعا . فهل يعتبر الخيار في الإمضاء والفسخ ؟ أو في الفسخ دون الإمضاء ؟ ويكون ذكر الإمضاء لغوا أو لا يعتبران معا ؟ فإن قيل : إن ذكر الإمضاء لغو فلا كلام . وإن قيل : إنهما يعتبران ولكل من اللفظين أثر في الحكم فإذا اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ فهل القول قول من اختار الفسخ ; أو السابق منهما ؟ أفتونا مأجورين .