[ ص: 306 ] وسئل رحمه الله عن معسر تداين من رجل قمحا بأضعاف قيمته ولم يتغير سعره من مدة ما استدانه وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إياه ووصفه له بصفة . وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل إردب . وكتب حجة . ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين وثلاثين . باعه المديون ببينة وإشهاد باثني عشر درهم الإردب ; بخلاف ما وصفه المستدين . وقد استحق الأجل . وعسر المديون في طلب ما عليه . فهل يطالب المديون بقيمة المثل ؟ أو بما كتب عليه ؟ أو بقمح مثل قمحه ؟ .