الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله . فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به . والباقي لا يحرم عليه ; لكن القدر المشتبه يستحب له تركه . إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال . وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء . جاز للوارث الانتفاع به . وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين .




                الخدمات العلمية