الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 304 ] وسئل عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع فرغب في شرائها كل واحد منهما فقال أحدهما للآخر أشتريها شركة بيني وبينك وكانت نيته أن لا يزيد عليه في ثمنها وينفرد فيها فرغب في الشركة لأجل ذلك فاشتراها أحدهما ودفع ثمنها من مالهما على السوية . فهل يصح هذا البيع والحالة هذه ؟ أو يكون في ذلك دلسة على بائعها والحالة هذه ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . أما إذا كان في السوق من يزايدهما ولكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه خاصة لأجل مشاركته له : فهذا لا يحرم ; فإن باب المزايدة مفتوح وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر ; بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق على أن لا يزايدوا في سلع هم محتاجون لها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها بينهم فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا باعها مساومة ; فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفى والله أعلم .




                الخدمات العلمية