الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر قال : إنه ما يعطى إلا بثمانية وعشرين فهل يجوز للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إن كان المشتري محتاجا إلى الدراهم فاشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى " التورق " وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء كما قال عمر بن عبد العزيز : التورق أخية الربا . وقال ابن عباس : إذا قومت بنقد ثم بعت بنسيئة : فتلك دراهم بدراهم وهذا إحدى الروايتين عن أحمد .




                الخدمات العلمية