فصل وأما فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند " الحلي " مالك والليث والشافعي وأحمد وروي ذلك عن وأبي عبيد عائشة وأسماء [ ص: 17 ] وابن عمر وأنس وجابر - رضي الله عنهم - وعن جماعة من التابعين . وقيل : فيه الزكاة وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي .
وأما : فما أبيح منه فلا زكاة فيه كحلية السيف والخاتم الفضة وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة . وما اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة والجوشن ونحو ذلك ففي زكاته خلاف فعند حلية الرجال مالك والشافعي فيه الزكاة ولا يجوز اتخاذه وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة وأما واللجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء . وقد منع من اتخاذه حلية الفرس كالسرج مالك والشافعي وأحمد . وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور سواء كان فضة أو ذهبا .