فصل وتجب عند الزكاة في مال اليتامى مالك والليث والشافعي وأحمد وهو مروي عن وأبي ثور عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر - رضي الله عنهم قال عمر : اتجروا في أموال اليتامى [ ص: 18 ] لا تأكلها الزكاة وقالته عائشة أيضا . وروي ذلك عن الحسن بن علي وهو قول عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين .