[ ص: 267 ] nindex.php?page=treesubj&link=17941_19860_27326_28723_29785_30532_34091_34274_34304_34322_34431_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته ، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها [يفعل ذلك ] ، يضارها [ويعضلها ] بذلك ، فنزلت هذه الآية . والأجل هاهنا: زمان العدة . ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه ، يقال: بلغت
المدينة: إذا قاربتها ، وبلغتها: إذا دخلها . وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة ، لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن بمعروف قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231أو سرحوهن بمعروف وهو تركها حتى تنقضي عدتها . والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق . والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها ، بأن يطيل عدتها بالمراجعة ، وهو معنى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك: إنما كنوا يضارون المرأة لتفتدي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231 (ومن يفعل ذلك) الاعتداء ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231 (فقد ظلم نفسه) بارتكاب الإثم .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تتخذوا آيات الله هزوا فيه قولان . أحدهما: أنه الرجل يطلق ، أو يراجع ، أو يعتق ، ويقول: كنت لاعبا . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن . والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل .
[ ص: 267 ] nindex.php?page=treesubj&link=17941_19860_27326_28723_29785_30532_34091_34274_34304_34322_34431_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عَدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا [يَفْعَلُ ذَلِكَ ] ، يُضَارُّهَا [وَيُعْضِلُهَا ] بِذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ . وَالْأَجْلُ هَاهُنَا: زَمَانُ الْعِدَّةِ . وَمَعْنَى الْبُلُوغِ هَاهُنَا: مُقَارَبَةُ الْأَجَلِ دُونَ حَقِيقَةِ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهِ ، يُقَالُ: بَلَغْتُ
الْمَدِينَةَ: إِذَا قَارَبْتُهَا ، وَبَلَغْتُهَا: إِذَا دَخَلَهَا . وَإِنَّمَا حَمَلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْبُلُوغَ عَلَى الْمُقَارَبَةِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ رَجْعَةً .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ: الْمُرَادُ بِهِ الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَهُوَ تَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . وَالْمَعْرُوفُ فِي الْإِمْسَاكِ: الْقِيَامُ بِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ حَقٍّ . وَالْمَعْرُوفُ فِي التَّسْرِيحِ: أَنْ لَا يَقْصِدَ إِضْرَارَهَا ، بِأَنْ يُطِيلَ عِدَّتَهَا بِالْمُرَاجَعَةِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ فِي آَخَرِينَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ: إِنَّمَا كَنُّوا يُضَارُّونَ الْمَرْأَةَ لِتَفْتَدِيَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231 (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) الِاعْتِدَاءَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231 (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) بِارْتِكَابِ الْإِثْمِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا فِيهِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ، أَوْ يُرَاجِعُ ، أَوْ يَعْتِقُ ، وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا . رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=4وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْمُضَارُّ بِزَوْجَتِهِ فِي تَطْوِيلِ عِدَّتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ وَالطَّلَاقِ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٌ .