[ ص: 398 ] قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فيها قولان .
أحدهما: أنها رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، قاله الأكثرون .
والثاني: أنها الأربعة الأشهر التي جعلت لهم فيها السياحة ، قاله في آخرين ، فعلى هذا ، سميت حرما لأن دماء المشركين حرمت فيها . الحسن
قوله تعالى: فاقتلوا المشركين أي: من لم يكن له عهد حيث (وجدتموهم) قال : في الحل والحرم والأشهر الحرم . ابن عباس
قوله تعالى: وخذوهم أي: ائسروهم; والأخيذ: الأسير . واحصروهم أي: احبسوهم; والحصر: الحبس . قال : إن تحصنوا فاحصروهم . ابن عباس
قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد قال أي: على كل مرصد; فألقى "على" وأعمل الفعل ، قال الشاعر: الأخفش:
نغالي اللحم للأضياف نيئا ونرخصه إذا نضج القدور
المعنى: نغالي باللحم فحذف الباء كما حذف "على" . وقال : "كل مرصد" ظرف ، كقولك: ذهبت مذهبا ، فلست تحتاج أن تقول في هذه الآية إلا ما تقوله في الظروف ، مثل: خلف وقدام . الزجاج
قوله تعالى: فإن تابوا أي: من شركهم .
وفي قوله: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قولان .
أحدهما: اعترفوا بذلك . والثاني: فعلوه .
فصل
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال .
[ ص: 399 ] أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ، ثم نسخ بقوله: فإما منا بعد وإما فداء [محمد:4] ، قاله الحسن ، في آخرين . وعطاء
والثاني: بالعكس ، وأنه كان الحكم في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبرا ، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله: فإما منا بعد وإما فداء ثم نسخ بقوله: فاقتلوا المشركين قاله مجاهد ، وقتادة .
والثالث: أن الآيتين محكمتان ، والأسير إذا حصل في يد الإمام فهو مخير ، إن شاء من عليه ، وإن شاء فاداه ، وإن شاء قتله صبرا ، أي ذلك رأي فيه المصلحة للمسلمين فعل هذا ، قول وعليه عامة الفقهاء ، وهو قول جابر بن زيد ، الإمام أحمد .