قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده : إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الانتصار لنفسه، وتأكد الطمع في ماله، فلا جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر.
وقوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن : يدل على أن وجعل المرد بلوغ الأشد، وذلك هو البلوغ، لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ. للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة.
يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة، وهذا تحكم منه لا وجه له. ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا. وأبو حنيفة