قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا : يقتضي اختلاف الفقهاء في فقال ما يتيمم به. : لا يجوز إلا بالتراب الطاهر، أو الرمل الذي يخالطه التراب. الشافعي يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه. [ ص: 58 ] وأبو يوسف يجوز بالنورة والزرنيخ. وقال وأبو حنيفة يتيمم بالحصا والحبل، وإن تيمم بالثلج ولم يصل إلى أرض أجزأه، وكذلك الحشيش إذا كان ممتدا. واشترط مالك: أن يعلق التراب باليد فيتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى الأعضاء، أي: أعضاء الوضوء. ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قاله الشافعي ، إلا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي ، يبين ذلك. واستنبط "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا" من قوله: الرازي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أن الباء لما كانت للتبعيض، وجب بحكم الظاهر جواز مسح بعض الوجه، مثل ما فهم من قوله: وامسحوا برءوسكم .
والذي ذكره ليس بصحيح على ما تقدم، فإن الباء لا تدل على شيء مما ذكره، وقد قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق ، ولو طاف ببعض البيت لم يجز .