قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية (3) : [ ص: 18 ] بيناه من قبل، وكذلك الدم، وكذلك لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وكل ذلك شرحناه في سورة البقرة.
والمنخنقة كمثل. والموقوذة: المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت، ومنه المقتول بالبندقة، كذلك فسره ابن عمر قال: وعدي بن حاتم . قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب فآكل.؟ فقال: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل"
وعن قال: عدي . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: "ما أصاب بحده فخرق فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل"
فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة، وإن لم يكن مقدورا على ذكاته، وذلك يدل على أن الجراحة وإسالة الدم. لا جرم; قال شرط ذكاة الصيد في قول: إن الشافعي فإنه لا يحل ما أصاب بعرض المعراض. أخذ الكلب الصيد فقتله ضغطا،