الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله [ ص: 196 ] تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الانتصار لنفسه ومنع غيره عن ماله ، ولما كانت الأطماع تقوى في أخذ ماله أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر .

وقوله تعالى : إلا بالتي هي أحسن يدل على أن من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة ، وأن يعمل به هو مضاربة فيستحق ربحه ؛ إذ رأى ذلك أحسن ، وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله ، وأن يشتري ماله من نفسه إذا كان خيرا لليتيم ، وهو أن يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه وأجاز أبو حنيفة شراه مال اليتيم لنفسه إذا كان خيرا لليتيم بهذه الآية ؛ وقال تعالى : حتى يبلغ أشده ولم يشرط البلوغ ، فدل على أن بعد البلوغ يجوز أن يحفظ عليه ماله إذا لم يكن مأنوس الرشد ولا يدفعه إليه ، ويدل على أنه إذا بلغ أشده لا يجوز له أن يفوت ماله سواء آنس منه الرشد أو لم يؤنس رشده بعد أن يكون عاقلا ؛ لأنه جعل بلوغ الأشد نهاية لإباحة قرب ماله . ويدل على أن الوصي لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم فقيرا كان أو غنيا ولا يستقرض منه ؛ لأن ذلك ليس بأحسن ولا خيرا لليتيم . وجعل أبو حنيفة بلوغ الأشد خمسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوها ؛ وذلك لأن طريق ذلك اجتهاد الرأي وغالب الظن ، فكان عنده أن هذه السن متى بلغها كان بالغا أشده . وقد اختلف في بلوغ الأشد ، فقال عامر بن ربيعة وزيد بن أسلم : { هو بلوغ الحلم } .

وقال السدي : { هو ثلاثون سنة } . وقيل : { ثماني عشرة سنة } . وجعله أبو حنيفة خمسا وعشرين سنة على النحو الذي ذكرنا . وقيل : إن الأشد واحدها شد وهو قوة الشباب عند ارتفاعه ، وأصله من شد النهار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه ؛ قال الشاعر :

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق



التالي السابق


الخدمات العلمية