قوله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا قال : أخبرنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر منصور عن أبي رزين في قوله تعالى : ترجي من تشاء منهن المرجات ميمونة وسودة وصفية وجويرية وكانت وأم حبيبة عائشة وحفصة وأم سلمة سواء في القسم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بينهن . وزينب
وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا قال : أخبرنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى : الزهري ترجي من تشاء منهن قال : ( كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن ) ، قال : ( وما علمنا رسول الله أرجى منهن أحدا ، ولقد آواهن كلهن حتى مات صلى الله عليه وسلم ) . قال الزهري : وقال معمر : ( جعله الله في حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من شاء ، يعني قسما ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ) ، [ ص: 240 ] قال قتادة : وأخبرنا من سمع معمر يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها ، ففي ذلك نزلت : الحسن ترجي من تشاء منهن " .
قال : وروى أبو بكر زكريا عن : الشعبي ترجي من تشاء منهن قال " نساء كن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجى بعضهن ودخل ببعض منهن لم يتزوج بعده " . وقال أم شريك : مجاهد ترجي من تشاء منهن قال : ( ترجيهن من غير طلاق ولا تأتيهن ) .
وروى عن عاصم الأحول معاذة العدوية عن قالت : عائشة ترجي من تشاء منهن فقالت لها معاذة : فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا في يوم إحدانا بعدما أنزل :
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ولم يذكر فيه تخصيص واحدة منهن بإخراجها من القسم ؛ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن قالت : عائشة ؛ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب . أبو داود
وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن يونس عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن عن أبيه قال : هشام بن عروة : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندها ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ؛ ولقد قالت عائشة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله يومي سودة بنت زمعة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لعائشة قالت : نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها ، أراه قال : قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وروي عن : عائشة ، فأذن له عائشة . وهذا يدل على أنه قد كان يقسم لجميعهن ، وهو أصح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في مرضه أن يكون عند أبي رزين الذي ذكر فيه أنه أرجى جماعة من نسائه ثم لم يقسم لهن وظاهر الآية يقتضي ، فليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء فإنها رضيت بأن تجعل يومها سودة . لعائشة
قوله تعالى : ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني والله أعلم : في إيواء من أرجى منهن ، أباح له بذلك أن يعتزل من شاء منهن ويؤوي من شاء ، وأن يؤوي منهن من شاء بعد الاعتزال .
وقوله تعالى : [ ص: 241 ] ذلك أدنى أن تقر أعينهن يعني والله أعلم : إذا علمن بعد الإرجاء أن لك أن تؤوي وترد إلى القسم . وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مخيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء منهن .