قوله تعالى : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : " فرض أن قتادة . " وقال لا ينكح امرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ، ولا ينكح الرجل إلا أربعا مجاهد : ( أربع ) . وسعيد بن جبير
قال : وقوله : أبو بكر وما ملكت أيمانهم يعني ما أباح لهم بملك اليمين كما أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله : لكيلا يكون عليك حرج يرجع والله أعلم إلى قوله : إنا أحللنا لك أزواجك وما ذكره بعده فيما أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق عليه ؛ لأن الحرج الضيق ، فأخبر تعالى بتوسعته على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أباحه له وعلى المؤمنين فيما أطلقه لهم .