فصل
nindex.php?page=treesubj&link=5573 ( وشرط للرهن ) ستة شروط أحدها
nindex.php?page=treesubj&link=5574 ( تنجيزه ) أي الرهن فلا يصح مطلقا كالبيع .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=5573الثاني ( كونه ) أي الرهن ، ( مع حق ) كأن يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول : اشتريت ورهنت فيصح لدعاء الحاجة إليه ولو لم يعقد مع الحق لم يتمكن من إلزام المشتري به بعد ( أو بعده ) أي : الحق لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } فجعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق وعلم منه أنه لا يصح قبل الدين ; لأن الرهن تابع له كالشهادة فلا يتقدمه .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=5580_5579_5578الثالث : كون راهن ( ممن يصح بيعه ) وتبرعه ; لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=5612الرابع ( ملكه ) أي الراهن لرهن ( ولو لمنافعه بإجارة أو ) للانتفاع به ( بإعارة ) فيصح رهن مؤجر ومعار ( بإذن مؤجر ومعير ) وإن لم يعين الدين أو يصفه أو يعرف ربه ، لكن إن شرط شيئا من ذلك فخالفه لم يصح الرهن ; لأنه لم يؤذن له فيه إلا إذا أذن في رهنه بقدر فزاد عليه ، فيصح في المأذون به دون ما زاد كتفريق الصفقة ( ويملكان ) أي : المؤجر والمعير . ( الرجوع ) عن إذن في رهن ( قبل إقباضه ) أي : المستأجر والمستعير الرهن ; لأنه لا يلزم إلا بالقبض .
و
nindex.php?page=treesubj&link=23771 ( لا ) يملك مؤجر الرجوع ( في إجارة ) عين ( لرهن قبل ) مضي ( مدتها ) أي الإجارة للزومها ( ولمعير ) عينا ليرهنها مستعير ( طلب راهن ) لمستعار ( بفكه ) أي : الرهن ( مطلقا ) أي : عين مدة الرهن أو لا حالا كان الدين أو مؤجلا في محل الحق وقبله ; لأن العارية لا تلزم .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=5668بيع ) رهن مؤجر أو معار في وفاء دين ( رجع ) مؤجر ومعير على راهن ( بمثل مثلي ) ; لأنه فوته على ربه أشبه ما لو أتلفه .
( و ) رجع ( بالأكثر من قيمة متقوم أو ما ) أي : ثمن ( بيع به ) قدمه في التنقيح ; لأنه إن بيع بأقل من قيمته
[ ص: 107 ] ضمن راهن نقصه وبأكثر قيمته كله لمالكه ، إذ لو أسقط مرتهن حقه من رهن رجع ثمنه كله لربه فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه ، ولا يلزم من ضمان نقصه أن تكون زيادته لربه كما لو كان باقيا بعينه ( والمنصوص ) يرجع ( بقيمته ) يوم بيعه أي : المتقوم لا ما بيع به كما لو تلف ، صححه في الإنصاف ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=5663تلف ) رهن معار أو مؤجر بتفريط ضمنه راهن ببدله ، وبلا تفريط ( ضمن ) الراهن ( المعار لا المؤجر ) ; لأن العارية مضمونة ، والمؤجرة أمانة إن لم يتعد أو يفرط .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=23776الخامس ( كونه ) أي الرهن ( معلوما جنسه وقدره وصفته ) ; لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=5629السادس كونه ( بدين واجب ) كقرض وثمن وقيمة متلف ( أو ) بشيء ( مآله إليه ) أي : الدين الواجب ( فيصح بعين مضمونة ) كغصب وعارية ( ومقبوض ) على وجه سوم و ( بعقد فاسد و ) يصح ( بنفع إجارة في ذمة ) كخياطة ثوب وبناء دار وحمل معلوم إلى موضع معين ; لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن بأن يستأجر من ثمنه من يعمله .
و
nindex.php?page=treesubj&link=5646 ( لا ) يصح أخذ رهن ( بدية على عاقلة و ) لا ( بجعل قبل ) مضي ( حول ) في مسألة الدية ( و ) قبل تمام ( عمل ) في مسألة الجعل ; لأنه غير واجب ولا يعلم أنه يئول إليه ( ويصح ) رهن بدية على عاقلة وبجعل ( بعدهما ) أي : الحول والعمل لاستقرارهما ( ولا ) يصح
nindex.php?page=treesubj&link=5608رهن ( بدين كتابة ) لفوات الإرفاق بالأجل المشروع إذ يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة .
( و ) لا ب ( عهدة مبيع ) ; لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه وإذا وثق البائع على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به ( و ) لا ب ( عوض غير ثابت في ذمة كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع ) عين ( معينة كدار ونحوها ) كفرس وعبد زمنا معينا ( أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم ) ; لأن الحق متعلق بأعيان هذه وتنفسخ الإجارة عليها بتلفها فلم يتعلق بالذمة حق .
( ويحرم ) على ولي رهن مال يتيم لفاسق
nindex.php?page=treesubj&link=24248 ( ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق ) ; لأنه تعريض به للهلاك ; لأنه قد يجحد الفاسق أو يفرط فيه فيضيع ( ومثله ) أي : اليتيم ( مكاتب ) وسفيه وصغير ومجنون
nindex.php?page=treesubj&link=24177 ( و ) قن ( مأذون له ) في تجارة لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=5573 ( وَشُرِطَ لِلرَّهْنِ ) سِتَّةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=5574 ( تَنْجِيزُهُ ) أَيْ الرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا كَالْبَيْعِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=5573الثَّانِي ( كَوْنُهُ ) أَيْ الرَّهْنِ ، ( مَعَ حَقٍّ ) كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ تَرْهَنُنِي بِهَا عَبْدَكَ هَذَا فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ فَيَصِحُّ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَعْقِدْ مَعَ الْحَقِّ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِهِ بَعْدُ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ : الْحَقِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } فَجَعَلَهُ بَدَلًا عَنْ الْكِتَابَةِ فَيَكُونُ فِي مَحَلِّهَا وَهُوَ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الدَّيْنِ ; لِأَنَّ الرَّهْنَ تَابِعٌ لَهُ كَالشَّهَادَةِ فَلَا يَتَقَدَّمُهُ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=5580_5579_5578الثَّالِثُ : كَوْنُ رَاهِنٍ ( مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ ) وَتَبَرُّعُهُ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ فَلَمْ يَصِحَّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=5612الرَّابِعُ ( مِلْكُهُ ) أَيْ الرَّاهِنِ لِرَهْنٍ ( وَلَوْ لِمَنَافِعِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ ) لِلِانْتِفَاعِ بِهِ ( بِإِعَارَةٍ ) فَيَصِحُّ رَهْنُ مُؤَجَّرٍ وَمُعَارٍ ( بِإِذْنِ مُؤَجِّرٍ وَمُعِيرٍ ) وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الدَّيْنَ أَوْ يَصِفْهُ أَوْ يَعْرِفْ رَبَّهُ ، لَكِنْ إنَّ شَرَطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَخَالَفَهُ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ إلَّا إذَا أُذِنَ فِي رَهْنِهِ بِقَدْرٍ فَزَادَ عَلَيْهِ ، فَيَصِحُّ فِي الْمَأْذُونِ بِهِ دُونَ مَا زَادَ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( وَيَمْلِكَانِ ) أَيْ : الْمُؤَجِّرُ وَالْمُعِيرُ . ( الرُّجُوعَ ) عَنْ إذْنٍ فِي رَهْنٍ ( قَبْلَ إقْبَاضِهِ ) أَيْ : الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الرَّهْنَ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ .
وَ
nindex.php?page=treesubj&link=23771 ( لَا ) يَمْلِكُ مُؤَجِّرٌ الرُّجُوعَ ( فِي إجَارَةِ ) عَيْنٍ ( لِرَهْنٍ قَبْلَ ) مُضِيِّ ( مُدَّتِهَا ) أَيْ الْإِجَارَةِ لِلُزُومِهَا ( وَلِمُعِيرٍ ) عَيْنًا لِيَرْهَنَهَا مُسْتَعِيرٌ ( طَلَبُ رَاهِنٍ ) لِمُسْتَعَارٍ ( بِفَكِّهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ : عَيَّنَ مُدَّةَ الرَّهْنِ أَوْ لَا حَالًّا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ مُؤَجَّلًا فِي مَحَلِّ الْحَقِّ وَقَبْله ; لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَا تَلْزَمُ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5668بِيعَ ) رَهْنٌ مُؤَجَّرٌ أَوْ مُعَارٍ فِي وَفَاءً دَيْنٍ ( رَجَعَ ) مُؤَجِّرٌ وَمُعِيرٌ عَلَى رَاهِنٍ ( بِمِثْلٍ مِثْلِيٍّ ) ; لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى رَبِّهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ .
( وَ ) رَجَعَ ( بِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ أَوْ مَا ) أَيْ : ثَمَنٍ ( بِيعَ بِهِ ) قَدَّمَهُ فِي التَّنْقِيحِ ; لِأَنَّهُ إنَّ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ
[ ص: 107 ] ضَمِنَ رَاهِنٌ نَقْصَهُ وَبِأَكْثَرَ قِيمَتِهِ كُلِّهِ لِمَالِكِهِ ، إذْ لَوْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ حَقَّهُ مِنْ رَهْنٍ رَجَعَ ثَمَنُهُ كُلُّهُ لِرَبِّهِ فَإِذَا قَضَى بِهِ دَيْنَ الرَّاهِنِ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ضَمَانِ نَقْصِهِ أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ لِرَبِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ ( وَالْمَنْصُوصُ ) يَرْجِعُ ( بِقِيمَتِهِ ) يَوْمَ بَيْعِهِ أَيْ : الْمُتَقَوِّمِ لَا مَا بِيعَ بِهِ كَمَا لَوْ تَلِفَ ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5663تَلِفَ ) رَهْنٌ مُعَارٍ أَوْ مُؤَجَّرٌ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهُ رَاهِنٌ بِبَدَلِهِ ، وَبِلَا تَفْرِيطٍ ( ضَمِنَ ) الرَّاهِنُ ( الْمُعَارَ لَا الْمُؤَجَّرَ ) ; لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ ، وَالْمُؤَجَّرَةَ أَمَانَةٌ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=23776الْخَامِسُ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الرَّهْنِ ( مَعْلُومًا جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ وَصِفَتُهُ ) ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَالٍ فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ كَالْمَبِيعِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=5629السَّادِسُ كَوْنُهُ ( بِدَيْنٍ وَاجِبٍ ) كَقَرْضٍ وَثَمَنٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ ( أَوْ ) بِشَيْءٍ ( مَآلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ( فَيَصِحُّ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ) كَغَصْبٍ وَعَارِيَّةٍ ( وَمَقْبُوضٍ ) عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ وَ ( بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَ ) يَصِحُّ ( بِنَفْعِ إجَارَةٍ فِي ذِمَّةٍ ) كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ دَارٍ وَحَمْلِ مَعْلُومٍ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ; لِأَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَيُمْكِنُ وَفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ ثَمَنِهِ مَنْ يَعْمَلُهُ .
وَ
nindex.php?page=treesubj&link=5646 ( لَا ) يَصِحُّ أَخْذُ رَهْنٍ ( بِدِيَةٍ عَلَى عَاقِلَةٍ وَ ) لَا ( بِجُعَلٍ قَبْلَ ) مُضِيِّ ( حَوْلٍ ) فِي مَسْأَلَةِ الدِّيَةِ ( وَ ) قَبْلَ تَمَامِ ( عَمَلٍ ) فِي مَسْأَلَةِ الْجُعَلِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَئُولُ إلَيْهِ ( وَيَصِحُّ ) رَهْنٌ بِدِيَةٍ عَلَى عَاقِلَةٍ وَبِجُعَلٍ ( بَعْدَهُمَا ) أَيْ : الْحَوْلِ وَالْعَمَلِ لِاسْتِقْرَارِهِمَا ( وَلَا ) يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=5608رَهْنٌ ( بِدَيْنِ كِتَابَةٍ ) لِفَوَاتِ الْإِرْفَاقِ بِالْأَجَلِ الْمَشْرُوعِ إذْ يُمْكِنُهُ بَيْعُ الرَّهْنِ وَإِيفَاءُ الْكِتَابَةِ .
( وَ ) لَا بِ ( عُهْدَةِ مَبِيعٍ ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَعُمُّ ضَرَرُهُ بِمَنْعِ الْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِذَا وَثَّقَ الْبَائِعُ عَلَى عُهْدَةِ الْمَبِيعِ فَكَأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَلَا ارْتَفَقَ بِهِ ( وَ ) لَا بِ ( عِوَضٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَيْنِ وَإِجَارَةِ مَنَافِعِ ) عَيْنٍ ( مُعَيَّنَةٍ كَدَارٍ وَنَحْوِهَا ) كَفَرَسٍ وَعَبْدٍ زَمَنًا مُعَيَّنًا ( أَوْ دَابَّةٍ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْيَانِ هَذِهِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا بِتَلَفِهَا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ حَقٌّ .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى وَلِيٍّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ
nindex.php?page=treesubj&link=24248 ( وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ ) ; لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِهِ لِلْهَلَاكِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجْحَدُ الْفَاسِقُ أَوْ يُفَرِّطُ فِيهِ فَيَضِيعُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : الْيَتِيمِ ( مُكَاتَبٌ ) وَسَفِيهٌ وَصَغِيرٌ وَمَجْنُونٌ
nindex.php?page=treesubj&link=24177 ( وَ ) قِنٌّ ( مَأْذُونٌ لَهُ ) فِي تِجَارَةٍ لِاشْتِرَاطِ الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ