nindex.php?page=treesubj&link=28973_25982_34233_34434nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
180 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب فرض
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي: إذا دنا منه فظهرت أمارته
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا مالا كثيرا; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضى الله عنه-: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه، وقال: قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا والخير: هو المال الكثير، وليس لك مال، وفاعل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الوصية للوالدين والأقربين وكانت للوارث في بدء الإسلام، فنسخت بآية المواريث كما بيناه في "شرح المنار". وقيل: هي غير منسوخة; لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر; لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرائبه، والإسلام قطع الإرث، فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق القرابة ندبا، وعلى هذا لا يراد بـ "كتب": فرض
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180بالمعروف بالعدل، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=14287_14255_33606_14273_32395ألا يوصي للغني ويدع الفقير، ولا يتجاوز الثلث nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حقا مصدر مؤكد، أي: حق ذلك حقا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180على المتقين على الذين يتقون الشرك.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_25982_34233_34434nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
180 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ فُرِضَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَيْ: إِذَا دَنَا مِنْهُ فَظَهَرَتْ أَمَارَتُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَالًا كَثِيرًا; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ مَوْلًى لَهُ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ وَلَهُ سَبْعُمِائَةٌ فَمَنَعَهُ، وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْخَيْرُ: هُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ، وَلَيْسَ لَكَ مَالٌ، وَفَاعِلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَكَانَتْ لِلْوَارِثِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، فَنُسِخَتْ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي "شَرْحِ الْمَنَارِ". وَقِيلَ: هِيَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ; لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ بِسَبَبِ الْكُفْرِ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، يُسْلِمُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْلِمُ أَبَوَاهُ وَقَرَائِبُهُ، وَالْإِسْلَامُ قَطَعَ الْإِرْثَ، فَشُرِعَتِ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَضَاءً لِحَقِّ الْقَرَابَةِ نَدْبًا، وَعَلَى هَذَا لَا يُرَادُ بِـ "كُتِبَ": فُرِضَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180بِالْمَعْرُوفِ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=14287_14255_33606_14273_32395أَلَّا يُوصِيَ لِلْغَنِيِّ وَيَدَعَ الْفَقِيرَ، وَلَا يَتَجَاوَزَ الثُّلْثَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حَقًّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ، أَيْ: حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180عَلَى الْمُتَّقِينَ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ.