nindex.php?page=treesubj&link=28973_23607_30525_30532_33491_34322_34513_9130_9162_9177_9192_9286_9298nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
178 - روي
أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، والاثنين بالواحد، فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله بالإسلام، فنزل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب أي: فرض،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178عليكم القصاص وهو عبارة عن المساواة، وأصله: من قص أثره، واقتصه: إذا اتبعه، ومنه القاص; لأنه يتبع
[ ص: 155 ] الآثار والأخبار
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178في القتلى جمع قتيل. والمعنى: فرض عليكم اعتبار
nindex.php?page=treesubj&link=9162المماثلة والمساواة بين القتلى. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الحر بالحر مبتدأ وخبر، أي:الحر مأخوذ أو مقتول بالحر
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله-: لا يقتل الحر بالعبد لهذا النص، وعندنا يجري
nindex.php?page=treesubj&link=9162_9161القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45أن النفس بالنفس [المائدة: 45] كما بين الذكر والأنثى، وبقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206 "المسلمون تتكافأ دماؤهم"، وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس، بدليل أن
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9164جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به، وبأن تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخر، بل يبقى الحكم فيه موقوفا على ورود دليل آخر، وقد ورد كما بينا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قالوا: العفو ضد العقوبة، يقال: عفوت عن فلان: إذا صفحت عنه، وأعرضت عن أن تعاقبه، وهو يعدى بعن إلى الجاني وإلى الجناية،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=52ثم عفونا عنكم [البقرة: 52]
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=25ويعفو عن السيئات [الشورى: 25] وإذا اجتمعا عدي إلى الأول باللام، فتقول: عفوت له عن ذنبه، ومنه الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678293 "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له أي: من ترك له القتل بالدية، وقال
الأزهري: العفو في اللغة: الفضل، ومنه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: 219] ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت له، وأعطيته، وعفوت له عما لي عليه: إذا تركته، ومعنى الآية عند الجمهور: فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو، على أن الفعل مسند إلى المصدر كما في: سير بزيد بعض السير، والأخ: ولي المقتول، وذكر بلفظ الأخوة بعثا له على العطف; لما بينهما من الجنسية والإسلام. و "من" هو القاتل المعفو له عما جنى، وترك المفعول الآخر استغناء عنه، وقيل: أقيم له مقام عنه، والضمير فى "له" و "أخيه": لمن، وفي "إليه": للأخ، أو للمتبع الدال عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع لأن المعنى: فليتبع الطالب القاتل
[ ص: 156 ] بالمعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة، وليؤد إليه المطلوب، أي:القاتل بدل الدم، أداء بإحسان، بألا يمطله ولا يبخسه، وإنما قيل: شيء من العفو ليعلم أنه إذا عفا عن بعض الدم، أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو، وسقط القصاص، ومن فسر "عفي" بترك جعل "شيء" مفعولا به، وكذا من فسره بأعطي، يعني: أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه، يعني: القاتل، بطريق الصلح فليأخذه بمعروف من غير تعنيف، وليؤده القاتل إليه بلا تسويف، وارتفاع
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=157اتباع بأنه خبر مبتدأ مضمر، أي: فالواجب اتباع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك الحكم المذكور من
nindex.php?page=treesubj&link=9298العفو، وأخذ الدية. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178تخفيف من ربكم ورحمة فإنه كان في التوراة القتل لا غير، وفي الإنجيل العفو بغير بدل لا غير، وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرا، والآية تدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=21482_27521_28652صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل، ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان، ولاستحقاق التخفيف والرحمة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى بعد ذلك التخفيف، فتجاوز ما شرع له من
nindex.php?page=treesubj&link=9208_33491قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فله عذاب أليم نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_23607_30525_30532_33491_34322_34513_9130_9162_9177_9192_9286_9298nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
178 - رُوِيَ
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ دِمَاءٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ، فَأَقْسَمُوا لَنَقْتُلَنَّ الْحُرَّ مِنْكُمْ بِالْعَبْدِ، وَالذَّكَرَ بِالْأُنْثَى، وَالِاثْنَيْنِ بِالْوَاحِدِ، فَتَحَاكَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَنَزَلَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ أَيْ: فُرِضَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُسَاوَاةِ، وَأَصْلُهُ: مِنْ قَصَّ أَثَرَهُ، وَاقْتَصَّهُ: إِذَا اتَّبَعَهُ، وَمِنْهُ الْقَاصُّ; لِأَنَّهُ يَتْبَعُ
[ ص: 155 ] الْآثَارَ وَالْأَخْبَارَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فِي الْقَتْلَى جَمْعُ قَتِيلٍ. وَالْمَعْنَى: فَرَضَ عَلَيْكُمُ اعْتِبَارَ
nindex.php?page=treesubj&link=9162الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْقَتْلَى. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الْحُرُّ بِالْحُرِّ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، أَيِ:الْحُرُّ مَأْخُوذٌ أَوْ مَقْتُولٌ بِالْحُرِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ لِهَذَا النَّصِّ، وَعِنْدَنَا يَجْرِي
nindex.php?page=treesubj&link=9162_9161الْقِصَاصُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [الْمَائِدَةُ: 45] كَمَا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206 "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ"، وَبِأَنَّ التَّفَاضُلَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْأَنْفُسِ، بِدَلِيلِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9164جَمَاعَةً لَوْ قَتَلُوا وَاحِدًا قُتِلُوا بِهِ، وَبِأَنَّ تَخْصِيصَ الْحُكْمِ بِنَوْعٍ لَا يَنْفِيهِ عَنْ نَوْعٍ آخَرَ، بَلْ يَبْقَى الْحُكْمُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى وُرُودِ دَلِيلٍ آخَرَ، وَقَدْ وَرَدَ كَمَا بَيَّنَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالُوا: الْعَفْوُ ضِدُّ الْعُقُوبَةِ، يُقَالُ: عَفَوْتُ عَنْ فُلَانٍ: إِذَا صَفَحْتَ عَنْهُ، وَأَعْرَضْتَ عَنْ أَنْ تُعَاقِبَهُ، وَهُوَ يُعَدَّى بِعْنَ إِلَى الْجَانِي وَإِلَى الْجِنَايَةِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=52ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ [الْبَقَرَةُ: 52]
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=25وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشُّورَى: 25] وَإِذَا اجْتَمَعَا عُدِّيَ إِلَى الْأَوَّلِ بِاللَّامِ، فَتَقُولُ: عَفَوْتُ لَهُ عَنْ ذَنْبِهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678293 "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ"، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ أَيْ: مَنْ تُرِكَ لَهُ الْقَتْلُ بِالدِّيَةِ، وَقَالَ
الْأَزْهَرِيُّ: الْعَفْوُ فِي اللُّغَةِ: الْفَضْلُ، وَمِنْهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ [الْبَقَرَةُ: 219] وَيُقَالُ: عَفَوْتُ لِفُلَانٍ بِمَالٍ: إِذَا أَفْضَلْتَ لَهُ، وَأَعْطَيْتَهُ، وَعَفَوْتُ لَهُ عَمَّا لِي عَلَيْهِ: إِذَا تَرَكْتَهُ، وَمَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَفْوِ، عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مُسْنَدٌ إِلَى الْمَصْدَرِ كَمَا فِي: سِيرَ بِزَيْدٍ بَعْضَ السَّيْرِ، وَالْأَخُ: وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَذُكِرَ بِلَفْظِ الْأُخُوَّةِ بَعْثًا لَهُ عَلَى الْعَطْفِ; لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْجِنْسِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ. وَ "مَنْ" هُوَ الْقَاتِلُ الْمَعْفُوُّ لَهُ عَمَّا جَنَى، وَتَرَكَ الْمَفْعُولَ الْآخِرَ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ، وَقِيلَ: أُقِيمَ لَهُ مَقَامَ عَنْهُ، وَالضَّمِيرُ فَى "لَهُ" وَ "أَخِيهِ": لِمَنْ، وَفِي "إِلَيْهِ": لِلْأَخِ، أَوْ لِلْمُتَّبِعِ الدَّالِّ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَاتِّبَاعٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى: فَلْيَتَّبِعِ الطَّالِبُ الْقَاتِلَ
[ ص: 156 ] بِالْمَعْرُوفِ بِأَنْ يُطَالِبَهُ مُطَالَبَةً جَمِيلَةً، وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ الْمَطْلُوبَ، أَيِ:الْقَاتِلُ بَدَلَ الدَّمِ، أَدَاءً بِإِحْسَانٍ، بِأَلَا يَمْطُلَهُ وَلَا يَبْخَسَهُ، وَإِنَّمَا قِيلَ: شَيْءٌ مِنَ الْعَفْوِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ إِذَا عَفَا عَنْ بَعْضِ الدَّمِ، أَوْ عَفَا عَنْهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ تَمَّ الْعَفْوُ، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ، وَمَنْ فَسَّرَ "عُفِيَ" بِتُرِكَ جَعَلَ "شَيْءٌ" مَفْعُولًا بِهِ، وَكَذَا مَنْ فَسَّرَهُ بِأُعْطِيَ، يَعْنِي: أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا أُعْطِيَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِ أَخِيهِ، يَعْنِي: الْقَاتِلَ، بِطَرِيقِ الصُّلْحِ فَلْيَأْخُذْهُ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ تَعْنِيفٍ، وَلْيُؤَدِّهِ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ بِلَا تَسْوِيفٍ، وَارْتِفَاعُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=157اتِّبَاعَ بِأَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُضْمَرٍ، أَيْ: فَالْوَاجِبُ اتِّبَاعٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذَلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=9298الْعَفْوِ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ فِي التَّوْرَاةِ الْقَتْلُ لَا غَيْرُ، وَفِي الْإِنْجِيلِ الْعَفْوُ بِغَيْرِ بَدَلٍ لَا غَيْرُ، وَأُبِيحَ لَنَا الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ وَأَخْذُ الْمَالِ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ تَوْسِعَةً وَتَيْسِيرًا، وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21482_27521_28652صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ مُؤْمِنٌ لِلْوَصْفِ بِالْإِيمَانِ بَعْدَ وُجُودِ الْقَتْلِ، وَلِبَقَاءِ الْأُخُوَّةِ الثَّابِتَةِ بِالْإِيمَانِ، وَلِاسْتِحْقَاقِ التَّخْفِيفِ وَالرَّحْمَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ التَّخْفِيفِ، فَتَجَاوَزَ مَا شَرَعَ لَهُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9208_33491قَتْلِ غَيْرِ الْقَاتِلِ أَوِ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ نَوْعٌ مِنَ الْعَذَابِ شَدِيدُ الْأَلَمِ فَى الْآخِرَةِ.