حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
معنى : حرمت عليكم أمهاتكم : تحريم نكاحهن لقوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء : 22] ولأن تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهن ، كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها ، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله ، وقرئ [ ص: 50 ] "وبنات الأخت" بتخفيف الهمزة ، وقد نزل الله الرضاعة منزلة النسب ، حتى سمى المرضعة أما للرضيع والمراضعة أختا ، وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه ، وأخته عمته ، وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه ، وأم المرضعة جدته ، وأختها خالته ، وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : وقالوا : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" كتحريم النسب إلا في مسألتين : إحداهما : أنه لا يجوز للرجل أن تحريم الرضاع ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسب، لأن المانع في النسب وطؤه أمها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ، والثانية : لا يجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ، ، ويجوز في الرضاع ، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع يتزوج أم أخيه من النسب من نسائكم : متعلق بـ “ ربائبكم" ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها . فإن قلت : هل يصح أن يتعلق بقوله : وأمهات نسائكم ؟ قلت : لا يخلو [ ص: 51 ] إما أن يتعلق بهن وبالربائب ، فتكون حرمتهن وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعا ، وإما أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهن غير مبهمة وحرمة الربائب مبهمة فلا يجوز الأول ، لأن معنى "من" مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر . ألا تراك أنك إذا قلت : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقد جعلت "من" لبيان النساء ، وتمييز المدخول بهن من غير المدخول بهن ، وإذا قلت : وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإنك جاعل "من" لابتداء الغاية ، كما تقول : بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ، وليس بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان ، ولا يجوز الثاني لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ، ما لم يعترض أمر لا يرد ، إلا أن تقول : أعلقه بالنساء والربائب ، وأجعل "من" للاتصال ، كقوله تعالى : خديجة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض [التوبة : 67] فإني لست منك ولست مني . ما أنا من دد ولا الدد مني : وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهن أمهاتهن كما أن : الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن . هذا وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب ، على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أنه قال : "لا بأس أن يتزوج ابنتها ، ولا يحل له أن يتزوج أمها" تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، [ ص: 52 ] وعن عمر - رضي الله عنهما - : أن الأم تحرم بنفس العقد ، وعن وعمران بن الحصين : هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله ، وعن مسروق : أبهموا ما أبهم الله ، إلا ما روي عن ابن عباس علي وابن عباس وزيد وابن عمر أنهم قرءوا : "وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن" وكان وابن الزبير يقول : والله ما نزل إلا هكذا ، وعن ابن عباس روايتان ، وعن جابر عن سعيد بن المسيب زيد : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل ، أقام الموت مقام الدخول [ ص: 53 ] في ذلك ، كما قام مقامه في باب المهر ، وسمي ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة; لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر ، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما . فإن قلت : ما فائدة قوله "في حجوركم"؟ قلت : فائدته التعليل للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم ، وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ، وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة ، وجعل الله بينكم المودة والرحمة ، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم ، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ، وعن - رضي الله عنه - أنه شرط ذلك في التحريم ، وبه أخذ علي داود . فإن قلت : ما معنى دخلتم بهن ؟ قلت : هي كناية عن الجماع ، كقولهم : بنى عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن الستر ، والباء للتعدية، واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عند ، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه خلا بجارية فجردها ، فاستوهبها ابن له فقال : إنها لا تحل لك ، وعن عمر أنه أمر أن تباع جاريته بعد موته وقال : أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر ، وعن مسروق في الحسن أو يقبلها أو يكشفها : أنها لا تحل [ ص: 54 ] لولده بحال ، وعن الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة عطاء : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها ، وعن وحماد بن أبي سليمان : الأوزاعي ، وعن إذا دخل بالأم فعراها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر ، فلا يحل له نكاح ابنتها ابن عباس وطاوس : أن التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده وعمرو بن دينار الذين من أصلابكم دون من تبنيتم . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة ، وقال عز وجل : لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم [الأحزاب : 37] . وأن تجمعوا : في موضع الرفع عطف على المحرمات ، أي : وحرم عليكم الجمع بين الأختين ، والمراد حرمة النكاح . لأن التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين ، فعن عثمان - رضي الله عنهما - أنهما قالا : أحلتهما آية وحرمتهما آية يعنيان هذه الآية وقوله : وعلي أو ما ملكت أيمانكم [ ص: 55 ] [النساء : 3] فرجح علي التحريم ، التحليل . وعثمان إلا ما قد سلف : ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله : إن الله كان غفورا رحيما .